عنوان الموضوع : هل تريدين رزقا مباركا طيبا واسعا .... تفضلي أختي لا تترددي وظيفة نسائية
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية

هل طھط±ظٹط¯ظٹظ† ط±ط²ظ‚ط§ ظ…ط¨ط§ط±ظƒط§ ط·ظٹط¨ط§ ظˆط§ط³ط¹ط§ .... طھظپط¶ظ„ظٹ ط£ط®طھظٹ لا تترددي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من المشرفات الغاليات تثبيت الموضوع هنا أو بقسم مول الفراشة لأهيته ولكم باذن الله الاجر الكثير

أخواتي
أتمنى أن يلقى هذا الموضوع مشاهدات كثيرة وأتمنى رفعه لما فيه من الخير الكثير

قد تجهلن أخواتي أمورا شرعية مع زحمة الاحتياجات والمتطلبات وقلة الوظائف

لكن لا تتخاذلي ولا تستسلمي لكل ماهو محرم
أختي انتبهي فالمال المحرم يجلب كل شر من أمراض ومصائب لا تعلميها وقد تجعلك تحتاجين أكثر من ذي قبل هذا بالاضافة الى غضب الله سبحانه وتعالى على البيت الذي يسترزق بالحرام أو بطرق محرمة

أعلم كم هو صعب الحصول على مصدر رزق في ظل كل هذه المحرمات فأجمل الوظائف وأسرعها رزقا هي التي تتبع طرق محرمة
ولكن
ولكن
هل أكسب بسرعة ومالا كثيرا مقابل أن أأكل ويأكل أولادي من مال حرام؟؟؟ انتبهوا أخواتي فالموضوع ليس بصغير


حاولت جاهدة أن أقرأ أحكام المعاملات قبل الدخول في أي شي ووجدت الكثير الكثير نجهله لذا أحببت أن أفيدكم بما علمت به وأتمنى نقله في كل المنتديات لمن تستطيع

من البيوع المحرمة والوظائف المحرمة:

1- العمل بالبنوك والمؤسسات الربوية

2- العمل بشركات التسويق التي بها تسلسل شجري (تشترط الاشتراك فيها بمبلغ من المال وتأخذ العميلة نسبه على كل من تجلبها للشركة كعميلة أخرى)

3- المتاجرة بالملابس النسائية العارية والمحرمة ان كان أغلب ظنك أنها ستلبس بالمجتمعات النسائية وقد تكشف العورات بينهن

4- المتاجرة بالصور والتماثيل التي تعلق

5- بيع البضائع المقلدة للشركات ((أي البضائع المقلده لبضائع شركات أخرى شكلا ولونا واسما))

6- بيع شيء تعلمين أنها ستستخدم في شي محرم

7- بيع ماهو ليس ملكك (كأن تبيع بضاعة لم تشتريها ولكن عرضتي صورها لأخذ المال من الزبونات ثم ارسال طلبية بهذا المال وشرائها وأخذ الأرباح)



أخواتي الآن سأستعرض لكن الفتاوي الخاصة بكل نقطة ذكرتها

1- العمل بالبنوك والمؤسسات الربوية
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
أخي يعمل ببنك ادخار لغرض القروض السكنية، ولهذا يمنح قروضاً من خلال ادخار الزبائن 20% من مبلغ الادخار، ويمنح الباقي من البنك بفائدة وغيرها من القروض التي لا توجد فيها فائدة، فهل العمل في البنك حلال أم حرام والحالة هذه؟

الجواب (د. محمد بن عبد العزيز المبارك /عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فلا يخفى على المسلم شناعة الربا، وأنه محرم في الشرائع السماوية بما فيها الإسلام؛ لما يشتمل عليه من أضرار كثيرة، سواء أكانت اجتماعية أو اقتصادية، حتى نادى كثير من غير المسلمين بالابتعاد عنه لما فيه من تلك الأضرار.
فإذا كان واقع القروض التي يقدمها ذلك البنك هي قروض ربوية، وليست من القروض الإسلامية، فإن العمل في مثل هذا البنك لا يخلو من حالين:
الأولى: أن الموظف في البنك يمارس الإعانة على القرض الربوي مباشرة، ككتابة
القرض أو تسليم النقود ونحوها، فالعمل في هذه الحالة محرم؛ لأن النبي صلى الله
عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال هم سواء، واللعن
لا يكون إلا لشيء محرم.
الثانية: أن يكون الموظف في البنك يمارس أعمالاً غير مباشرة للربا، ففي هذه الحالة يرى بعض العلماء أنه لا يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم، والله سبحانه وتعالى يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى و لا تعاونوا على الإثم والعدوان" [المائدة:2]، وبناءً على ذلك فعليه أن يحرص على ترك العمل في هذا المجال، وليثق المسلم بربه تعالى، فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. وبالله التوفيق .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2- العمل بشركات التسويق التي بها تسلسل شجري (تشترط الاشتراك فيها بمبلغ من المال وتأخذ العميلة نسبه على كل من تجلبها للشركة كعميلة أخرى)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
سبق ونشرت فتوى للدكتور سامي بن إبراهيم السويلم حول عمل شركة بزناس والطريقة التي تتعامل بها في التسويق لمنتجاتها عن طريق أسلوب التسويق الهرمي .هناك شركة أخرى تتبع مبدأ التسويق الهرمي، ولكن ليست هناك سلعة تباع بل حتى تتمكن من الدخول في عملية التسويق لهذه الشركة والاستفادة من المكافآت الخيالية يجب أن تقوم بوضع وديعة في هذا البنك مقدارها50 دولاراً، بدون فوائد ولمدة أقلها 6 شهور، ومن ثم بإمكانك جلب عملاء آخرين لهذا البنك عن طريقك حيث تقوم الشركة بمكافأتك بمبلغ 5 دولارات عن كل شخص مباشر أو غير مباشر تجلبه للاستثمار بها، ويشترط تنظيم الشبكة على شكل 3*3 عن اليمين وعن الشمال؛ أي 30 دولارا عن كل 6 أشخاص، أرجو من فضيلة الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم أن يبين لنا رأي الشرع في هذه الشركة وطريقة تعاملها، وهل تعتبر بتعاملها هذا مثل شركة بزناس أم لا؟ مع العلم أن مجمل استثمارات هذه الشركة في الذهب، جزاكم الله عنا خير الجزاء حتى نتجنب الوقوع في الحرام.

الجواب
( د. سامي بن إبراهيم السويلم /باحث في الاقتصاد الإسلامي )

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
آلية التسويق والحوافز التي تعطى للمسوقين في هذا البنك هي نفسها طريقة التسويق الهرمي أو الشبكي التي تتبعها شركات أخرى مثل جولد كويست وبزناس وغيرها. وللأسف انتشر هذا الأسلوب بشكل كبير في المنطقة دون وعي كافٍ بأضراره وآثاره السلبية على الاقتصاد وعلى المجتمع، ودون أن تتخذ الجهات الرسمية موقفاً حازماً بشأنه. في حين وقفت معظم دول العالم ضد هذا الأسلوب ومنعته وحاربته، بصور مختلفة وبدرجات متعددة. وأما القول بأن هذا العمل جعالة فهو محل نظر من عدة جوانب:
(1) أن العامل في عقد الجعالة لا يدفع للجاعل مالاً. بل يعمل، ثم إن تحققت النتيجة المرجوة نال الجعل وإلا خسر عمله فحسب. أما في التسويق الهرمي فالمسوّق لا يسوّق إلا إذا اشترى ودفع مالاً لصاحب السلعة (البنك). وهذا لا يجوز لأنه اشتراط لعقد في عقد على وجه التنافي والتضاد. فالعامل في مجال التسويق يفترض أن يسعى لمصلحة صاحب السلعة في ترويجها ويأخذ أجره بناء على ذلك. أما المشتري فهو يسعى لمصلحة نفسه وهي منافية لمصلحة صاحب السلعة. فالجمع بين العقدين - الجعالة والبيع - على هذا النحو في التسويق الهرمي جمع بين متنافيين، ولذلك يدخل في النهي النبوي عن بيعتين في بيعة فيما رواه الترمذي (1231)، والنسائي (4632) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-.
(2) أن الجعالة في حقيقتها نوع من المشاركة، فالعامل يشارك بعمله والجاعل بالجعل إذا تحقق الغرض من الجعالة. فإذا اشترط فيها الشراء من الجاعل تضمن ذلك قطع المشاركة، لأن مقدار ما يحصله العامل قد يكون أقل مما دفعه للجاعل. وكل ما يقطع المشاركة فهو باطل باتفاق الفقهاء.
(3) أن التسويق الشبكي لا يمكن أن يستمر بلا نهاية، بل لا بد أن يتوقف مهما كان الأمر، وإذا توقف كان غالبية المشاركين فيه من الخاسرين. وتصل نسبة الخاسرين إلى 94% وفق الدراسات الاقتصادية حول الموضوع. وإذا كان الغالب هو الخسارة فالمعاملة تعد من الغرر المحرم شرعاً. لأن الغرر المحرم هو ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، كما هو مقرر عند العلماء.
فالواجب التحذير من هذا النوع من التسويق والتحذير منه، لأنه يعتمد على إغراء الأفراد بالربح السريع وبمقادير كبيرة، بينما تكون النتيجة هي الخسارة لمعظم المشاركين عدا الذين يتربعون على رأس الهرم التسويقي، وهم لا تتجاوز نسبتهم 6% من المجموع. فالتسويق الهرمي مثال واضح لخسارة الأغلبية لمصلحة الأقلية، فهو تغرير وخداع وأكل للمال بالباطل. وفقنا الله جميعاً لاتباع رضاه واجتناب سخطه وغضبه، إنه تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
.................................................. .................................................. .................................................. ...............
السؤال
السلام عليكم.
أنوي تدشين موقع تجاري على الإنترنت يقدم خدمات للمشتركين، وقيمة الاشتراك 350 ريالاً مدى الحياة، ويحق للمشترك العمل كمندوب للموقع والتسويق له، بحيث إنه إذا استطاع إقناع خمسة أشخاص بالاشتراك في الموقع عن طريقه سوف يحصل على ربح قيمته 1000 ريال سعودي، وكلما يأتي بخمسة يحق له مبلغ 1000 ريال، وعمل الموقع لا يعتمد على التسويق الهرمي أو الشبكي بتاتاً، فهو يوفر فرصة عمل للشباب، فما رأي الشرع في فكرة المشروع؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب (د. سامي بن إبراهيم السويلم /باحث في الاقتصاد الإسلامي )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
إذا كان المشروع يشترط دفع قيمة الاشتراك في الموقع للسماح بالتسويق والحصول على العمولات، فهذا يثير شبهة حول جواز نظامه التسويقي، لأن مؤدى ذلك هو دفع نقود على أمل الحصول على نقود أكثر منها، وقد تحصل ولا تحصل، وهذا يرد عليه الغرر من جهة، والربا من جهة أخرى.
أما إذا كان يحق للشخص أن يسوق للموقع دون أن يدفع ثمن الاشتراك، فلا بأس بذلك لأنه جعالة، وهي جائزة، والله أعلم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- المتاجرة بالملابس النسائية العارية والمحرمة ان كان أغلب ظنك أنها ستلبس بالمجتمعات النسائية وقد تكشف العورات بينهن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
أرجو من فضيلتكم إبداء حكم الشرع في أمر بيع الألبسة النسائية الجاهزة، والتي تتضمن الكثير من الألبسة والأزياء الأوروبية الفاضحة، من القصير الذي يكشف جزءاً من عورة المرأة، أو يجسّمها بشكل فاضح، مع العلم أني في بلد عربي مسلم، وأن زبائني هنَّ مسلمات بالغالب غير ملتزمات أصلاً بالحجاب، (مع وجود قلة من المحجبات) يأخذن هذه الأزياء ويلبسنها في الطريق .
فهل يجوز عملي هذا من أصله؟ وهل تنصحوني بترك هذا العمل؟ مع العلم أني ذو حالة مادية جيدة - ولله الحمد -، وأستطيع - بمشيئة الله - التغيير لعمل آخر إذا كان حكم الشرع كذلك. أفتونا مأجورين، فالأمر يؤرقني ليل نهار، وأنا شديد الشوق لمعرفة حكم الشرع، وجزاكم الله خيراً.

الجواب (د. الشريف حمزة بن حسين الفعر /عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى )
جزاكم الله خيراً على حرصك على البعد عن الشبه، وهذه الملابس إن كانت مما تلبسه المرأة لزوجها في غرفتها، وليس فيه تشبه فلا حرج عليك في بيعه، وإن كان مما يلبس في الخارج، وهو على النحو الذي ذكرت مما يكشف العورة أو يبرزها لضيقه أو نحو ذلك، فلا يجوز لك الاتجار فيه، لما في ذلك من الترويج والدعوة للأمور المحرمة، وتستطيع في هذه الحال البيع والشراء في الألبسة التي تخلو من هذه المحاذير، ولا أنصحك بترك هذا العمل، بل عليك أن تبقى فيه، وتجتهد في توفير الألبسة المتفقة مع الشروط الشرعية، وأنت مأجور على ذلك، وخير لهذا العمل بقاؤك فيه أنت وأمثالك ممن يتمتعون بهذا الحس الخير، وفقك الله.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4- المتاجرة بالصور والتماثيل التي تعلق
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
رجل مسلم وحريص على دينه يقوم برسم الآثار الفرعونية على ورق البردي، وتباع للأجانب من غير المسلمين. أرجو الإفادة.

الجواب (د. علي بن حسن الألمعي /عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد)
إن من المعلوم أن الآثار الفرعونية صور محرمة وتماثيل باطلة، وقد اعتنى بها وعظمها من صنعها وتتابعت العناية بها تعظيماً لشأنها، بل وربما عبدت من دون الله في الأزمنة الماضية، أي قبل الإسلام، ولهذا فإن رسمها وبيعها محرم ولا يجوز بحال من الأحوال حتى لو بيعت لغير المسلمين، وحرمة هذا العمل من وجوه متعددة، منها: أنها صور وتماثيل، وفيها مضاهاة لخلق الله، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" البخاري (5954) مسلم (2107)، ومنها: أنها أوثان، والعمل المشار إليه إحياءٌ للوثنية، فالحذر كل الحذر من هذا العمل، والأجدر بالمسلم أن يذكر غير المسلم بما يدعوه للإسلام مثل: الكعبة، والمساجد، ونحو ذلك مما ليس فيه روح ولا محظور في عمله، ويكون بهذا دعوة من جهة ومكسباً دنيوياً من جهة أخرى، والله أعلم.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- بيع البضائع المقلدة للشركات ((أي البضائع المقلده لبضائع شركات أخرى شكلا ولونا واسما))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
اطلعت على قرار منظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلّق بالحقوق المعنوية وحرمة التعدِّي عليها، ولكن ببلدنا مئات الآلاف وربّما أكثر ليس لهم عمل غير المتاجرة في هذه السلع المقلدة، فهم مخيّرون بين البطالة والضياع، أو الاستمرار في هذه التجارة التي أصبحت غير جائزة، أي حرام يأثم صاحبها، كما فهمت من القرار السابق الذكر. (ولا يخفى عليكم شروط العولمة المجحفة على الدول النامية: فلا انتدابات للوظيفة تقريبا...صعوبة المشاريع..المنافسة غير المتكافئة مع الدول المتطورة اقتصاديًّا.
أليس في هذا القرار إجحاف: فيزداد الغنيّ غنى و الفقير فقراً؟
أليس في هذا القرار استثناء لهذا السواد الأعظم من المستضعفين؟

الجواب (عبد الحكيم بلمهدي /كلية الشريعة/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله: وبعد:
فإن من خصائص هذا العصر الذي نعيش فيه أن أصبح لكل شيء فيه قيمة مادية ومعنوية، وما كان بالأمس مباحا متاحا للجميع أصبح اليوم لا يؤخذ إلا بمقابل، حتى الآراء والأفكار والاستشارات أصبحت تباع وتشترى، وتحفظ حقوقها لأصحابها فضلا عن العلامات التجارية، والاختراعات والابتكارات وغيرها... فكيف بالأمور المادية المحسوسة من آلات وأجهزة وملابس... وهذا شيء اقتضته طبيعة العصر الذي نعيش فيه، وهو لا يتعارض مع شرعنا؛ لأن من أصول ديننا:
1- حفظ الحقوق العامة والخاصة.
2- أن عصمة مال المسلم والكافر غير الحربي كعصمة دمه.
3- وجوب الوفاء بالعهد.
4- المعاملة بالمثل.
والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود"، وقوله تعالى: "ولا تبخسوا الناس أشياءهم"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".
وقد توافقت آراء علماء العصر على منع أخذ الحقوق المعنوية دون إذن من أصحابها، كمنع أخذ الأمور المادية، وأنه لا فرق بينهما من حيث الأصل. والذي يمتهن التجارة في البضائع والسلع المقلدة يقع في أحد محظورين أو كليهما:
فهو يبيع سلعا مقلدة تحمل علامات تجارية، وأسماء شركات مشهورة يرغب فيها الناس لثقتهم فيها، وهي في الحقيقة مقلدة، ولو عرف المشتري بذلك لأحجم عن الشراء، وإن كان هذا ليس عاما في الناس، فقد يوجد من يرغب في السلع المقلدة لرخصها مقارنة بالأصلية.
ومن ناحية أخرى هو يضر بأصحاب الشركات والعلامات التجارية، فهم قد بذلوا أموالا طائلة لإنتاج هذه السلع، وإخراجها على الصفة التي هي عليها، فكيف يستباح التعدي عليهم، وإلحاق الضرر بهم.
وأنا لا أقول بأن جميع أنواع التقليد ممنوعة، بل الممنوع أن آخذ عينة من سلعة معروفة، وأصنع منها كميات دون إذن من أصحابها، وأضع عليها علامتهم التجارية وبلد المنشأ، حتى لا يكاد يفرق الرائي بين الأصلية والمقلدة، أو أشتريها جاهزة، وأبيعها للناس، فهذا هو الممنوع.
ومن التقليد ما هو مباح، وهو المعروف بالمحاكاة، فأصنع بضاعة مشابهة للبضائع المعروفة، وليست مطابِقةً مطابَقةَ الصورة الملونة للأصل، وتحمل اسما غير محمي، كما يفعل الصينيون اليوم على سبيل المثال، فهذا لا حرج في عمله والمتاجرة فيه.
وأما القول بأن الالتزام بهذا الأصل سيزيد الغني غنى والفقير فقراً، وفيه حماية للكفار، وتقوية لاقتصادياتهم على اقتصاديات المسلمين، وسيمنع كثيرا من المسلمين من العمل وأسباب الرزق فهذا من التشغيب الذي لا يلتفت إليه. فالكفار أخذوا بأسباب الحضارة والتقدم، وتقاعسنا عنها، فلا نحملهم فشلنا وجلوسنا في مؤخرة الأمم، فكان هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا قبل أربعين أو خمسين سنة من الآن، حين كانت المجتمعات العربية والإسلامية تئن تحت وطأة الاستعمار، أو حديثة عهد بالاستقلال، أما اليوم وبعد مضي هذه السنين الطويلة فاللائمة تقع علينا شعوبا وحكومات، وليس على غيرنا. والله أعلم.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- بيع شيء تعلمين أنه سيستخدم في شي محرم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
لدي عقار يرغب أحد البنوك التجارية بشرائه لإنشاء مركز فيه، فما حكم ذلك؟

الجواب (د. خالد بن علي المشيقح /عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم)
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
الله – عز وجل – يقول: "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"[المائدة: 2] .
والله – عز وجل – إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، كما في الحديث الذي رواه أبو داود(3488) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما- ومما لا يخفى أن مثل هذه البنوك تغلب عليها المعاملات الربوية، وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز بيع مثل هذا العقار لمثل هذا البنك الربوي.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7- بيع ماهو ليس ملكك (كأن تبيع بضاعة لم تشتريها ولكن عرضتي صورها لأخذ المال من الزبونات ثم ارسال طلبية بهذا المال وشرائها وأخذ الأرباح)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
السؤال
السؤال: تاجر يأتيه الزبون ليشتري حاجته من قطع السيارات فلا يجدها عنده، فيرسله إلى التاجر الآخر في بلد آخر، ويقول: أعط فلانًا القطعة الفلانية، وأنا أحاسبك. فيعطيه ويسجل الفاتورة باسم التاجر، والزبون يحاسب التاجر الأول، ما حكم هذا البيع؟ وهل يدخل تحت: "لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ؟" وهل يكفي في امتلاك البضاعة تسجيلها في الفاتورة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب (أ.د. سليمان بن فهد العيسى /أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب: أنه إذا كان التاجر الأول (المُرْسِل) قد حدد قيمة القطعة للزبون واتفق معه عليها ثم بعد ذلك أرسله إلى التاجر الثاني (المرسل إليه) ليعطيه تلك القطعة، فهذا تصرف في المبيع قبل تملكه، لاسيما إذا كان هناك فارق في السعر على الزبون، كأن يكون قد باع تلك القطعة على الزبون بمائة ريال، مثلاً، وقد قيدها التاجر (المرسَل إليه) بثمانين ريال، فهذا كله لا يجوز، وهو يدخل في بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك، هذا والتصرف السليم في مثل هذا أن يشترى تلك السلعة للزبون، ويأخذ عليه نسبة مئوية عن أتعابه مقابل الشراء، أو يأخذ ذلك من البائع مقابل بيعه.
هذا وما ذكره السائل، بقوله: وهل يكفي في امتلاك البضاعة تسجيلها في الفاتورة؟ نقول: نعم، إذا تم الإيجاب والقبول بين البائع والمشترى، ولو عن طريق الكتابة أو الهاتف، ونحو ذلك، لكن ليعلم أنه لا يجوز التصرف في المبيع قبل قبضه، في قول جمهور العلماء؛ لحديث زيد بن ثابت، رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تُباعَ السلعُ حيث تُبْتَاعُ حتَّى يَحُوزَها التُّجارُ إلى رِحَالِهم. أخرجه أبو داود (3499). ولحديث حكيم بن حزام,رضي الله عنه: "إذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلا تَبِعْهُ حتَّى تَقْبِضَه". رواه أحمد (15316). هذا والقبض يختلف باختلاف المبيعات، فقبض كل شيء بحسبه، فقبض ما ينقل بنقله، وما يكال ويوزن ويعد فبكيله ووزنه وعده مع نقله، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وما يُتناول فبتناوله كالجواهر ونحوها، وما لا ينقل كالعقارات والأراضي والبساتين ونحوها، فقبضه بتخليته. والله أعلم.
.................................................. .................................................. .................................................

السؤال
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
سؤالي هو: نحن مجموعة من التجار، ونعمل في مجال استيراد وبيع الأقمشة الرجالية، وعندما ترسل لنا الشركات التي نستورد منها الأقمشة عينات أو نماذج من البضاعة التي اشتريناها منها لكي نعرضها على الزبائن، يقوم زبائننا بتثبيت واختيار الأقمشة التي تناسبهم، وذلك يكون غالبًا قبل استلامنا للبضاعة، أي البضاعة إما تكون قيد الشحن أو لم تشحن بعد، نحن طبعًا نخبرهم بأن البضاعة لم تشحن، أو تبقى لها 15 يومًا إلى إن تصل إلى المرفأ أو إلى مستودعاتنا، الكمية، المواصفات، ونوع القماش الذي يختاره زبائننا محدد ومعلوم، نتفق مع الزبائن على أن يتم التسليم في تاريخ محدد، وفي حال:
1- تأخرنا عن التسليم حسب الموعد المتفق عليه، لكلانا الخيار في إتمام البيع والتسليم والاستلام، أو رفض ذلك من أحد الطرفين أو كليهما، بدون أي إلزام من قبلنا بإجبار المشترين باستلام البضاعة أو أي تعويض يدفع من قبلنا إلى المشترين بسبب التأخر في التسليم.
2- أن يكون هناك شروط أو شرط على كل من البائع والمشتري في حال حدوث أي تأخير في موعد تسليم البضاعة.
المطلوب معرفته:
1- أي من الحالتين المذكورتين أعلاه صحيح وموافق للشرع.
2- ماذا تسمى كل حالة منهما في الشرع؟
3- وهل هاتان الطريقتان تندرجان تحت مبدأ (لا تبع ما ليس عندك؟). أفيدونا جزاكم الله كل خير.

الجواب (د. أحمد بن عبدالرحمن الرشيد /عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملكه كما دلت عليه النصوص الشرعية؛ لما في ذلك من إشاعة النزاع والخصومة بين الناس، والشرع الشريف يأمر بمنعهما وقطع دابرهما. وهذا الأمر يُطبق على جميع العقود، ومنها ما جاء في السؤال، وحكم العقد المسئول عنه لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: إذا كنتم قد اشتريتم هذه الأقمشة ودخلت في ملككم وأصبحت تحت ضمانكم، ولكنها قيد الشحن أو لم تُشحن بعد، فإنه يجوز لكم بيعها وإن كانت لم تصل إليكم؛ لأنكم اشتريتموها وملكتموها ملكًا صحيحًا فجاز لكم بيعها. وإذا كان بيعكم للأقمشة بعد ملكها ملكًا شرعيًّا فما جاء في الصورة الأولى المتعلقة بالخيار جائزةٌ؛ لأن لكل من الطرفين الحق في اشتراط الخيار مدةً من الزمن، وكذلك ما جاء في الصورة الثانية فإنه جائزٌ إذا كانت الشروط لا تخالف النصوص الشرعية؛ لأن هذا من باب الشروط في البيع، وهي جائزة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المُسلِمون علَى شُرُوطِهم". رواه الترمذي (1352) وصححه. ومن الشروط التي لا تجوز أن يُشترط زيادة السعر على المشتري مقابل التأخير في السداد؛ لأن هذا من الرِّبا.
الحالة الثانية: إذا كنتم لم تملكوا هذه الأقمشة، وإذا جاءكم من يرغب في شرائها بعتموها عليه ثم سعيتم في شرائها، فإنه لا يجوز لكم هذا الأمر؛ لأن هذا من بيع ما لا يملكه الإنسان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: "لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَك". رواه أصحاب السنن: أبو داود (3503) والترمذي (1232) وابن ماجه (2187) والنسائي (4613).
وإذا كنتم لا تملكون هذه الأقمشة فإنه يمكنكم التعامل بعدد من العقود الشرعية التي تحقق مقصودكم وليس فيها مخالفةٌ لشيءٍ من أحكام البيع التي بيَّنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها:
1- التعامل ببيع السَّلَم، وذلك بأن يتم التعاقد بينكم وبين من يريد شراء هذه الأقمشة على بيع نوعٍِ موصوفٍ منها، ويُسلِّم المشتري الثمن في مجلس العقد، على أن يتم الاتفاق على وقت التسليم ومكانه، وبعد ذلك تسعون أنتم في تحصيل الأقمشة وجلبها من أماكن وجودها أو تصنيعها على الصفة المشترطة بين الطرفين، وهذا العقد جائز كما دلت عليه النصوص الشرعية، وإن كان من باب بيع مالا يملكه الإنسان إلا أن الشارع رخَّص فيه لحاجة الناس إليه، وفي هذا العقد يجوز لكل من الطرفين اشتراط بعض الأمور الشرعية على الطرف الآخر، ويجب الالتزام بها؛ لأن المسلمين على شروطهم.
2- أن يكون بين الطرفين مواعدة على البيع والشراء في وقت معين، حيث يَعِدُ البائع بالبيع إذا ملك السلعة بثمن معين، ويَعِدُ المشتري بشرائها بالثمن نفسه، من غير أن يكون هناك عقدٌ ملزمٌ بين الطرفين، ولكل من الطرفين الخيار في التعاقد أو عدمه ولا يُجبر أحدهما بإتمام التعاقد؛ لأن المواعدة ليس فيها التزامٌ حقيقيٌّ وإنما هو التزامٌ أدبيٌّ، فإذا ملك البائع السلعة ملكًا شرعيًّا ثم تعاقد مع المشتري على البيع أصبح العقد لازمًا للطرفين ويأخذ أحكام البيع المعروفة. والبيع بالمواعدة بهذه الصورة لا بأس به عند أهل العلم. وإذا تمت المواعدة بين الطرفين على وقت معين وتأخر البائع أو المشتري أو لم يتأخر أحدٌ منهما فلكلٍ منهما الخيار؛ لأن المواعدة لا إلزام فيها.
أما ما يتعلق بالشروط على البائع أو المشتري إذا تأخر أحدٌ منهما، فإن كانت الشروط شرعية وكان المبيع مملوكًا للبائع فهي شروط صحيحة، أما إذا لم يكن المبيع مملوكًا للبائع فإنها شروطٌ باطلة؛ لأنه من باب بيع مالا يملكه الإنسان المنهي عنه، وإذا كان هذا البيع باطلًا فما بُني عليه من الشروط فهو باطلٌ، ويُستثنى من ذلك ما لو تم التعاقد بين الطرفين على وجه السلم المذكورة صفته قريبًا، فإن الشروط فيه صحيحة إذا كانت شرعيةً.
والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.



ادعــــــــــــــــــــولي أخواتـــــــــــــــــــــــي

منقول





>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

مشكورة اختي وجزاك الله خير



__________________________________________________ __________
موِفقة يآلغلآ


__________________________________________________ __________
الله يجزاكى خيرا


__________________________________________________ __________
يارب يزيدك من العلم وتعطينا أكثر
يا فالحة ياأختى وأنا بأدعيلك بظاهر الغيب
ارزقنا من الحلال يا رب



__________________________________________________ __________
يسلموو الله يعطيك العافيه