عنوان الموضوع : الفرق بين حج الرجل والمرأة
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية


(1) الحج فريضةكتبها الله تعالى على المستطيع من الرجالوالنساء، قال الله تعالى: (ولِلهِ علىالناسِ حجُّ البيتِ مناستطاعَ إليه سبيلًا ومن كفَر فإنَّ اللهَ غنيٌّ عنِالعالمين) (آل عمران: 97).
إلا أن الاستطاعةبالنسبةللمرأة تزيد اشتراطَ مَحرَم معها يَصحَبها في سفرها،ويقوم مقام المَحرَم النسوةُالثقات، فالمرأة الحاجة تَصحَب زوجَها أو أباها أو أخاها أو ابنَها أو عمَّها أوخالَها، فإذالم يوجد هؤلاء وتوافر مجموعة من النساء الصالحات العفيفات فإنهنَّ يَقُمنَ مقام المَحرَم.

(2) عند الإحرام بالحج من الميقات فإن ط§ظ„ط±ط¬ظ„ يَلبَس ثوبَين أبيَضَين نظيفَين،إزارًاورداءً، ويتجرد عن المَخيط.
أما المرأةفإحرامهافي وجهها وكفَّيها فقط، فيحرُم تغطيتُهما، وتَلبَس المرأة ملابسها المحتشمة. وعلىالجميع أن يتذكر قول الله تعالى: (الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ فمن فرَض فيهنَّ الحجَّ فلارَفَثَ ولا فسوقَ ولا جدالَ في الحجِّ) (البقرة: 197).

(3) عند الطواف حول الكعبة فإن الرجل يُسرع المَشيَ، وعندالسعي بين الصفا والمروة فإنه يسرع بين العلَمَين الأخضَرَين.
أما المرأة فتمشي أثناءالطواف والسعي المشية المعتدلة العادية.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رَمَل على النساء حول البيت ولا بين الصفاوالمروة وليس عليهن اضطباع. وذلك لأن الأصل فيهما إظهارالجَلَد ولا يُقصد ذلك فيحق النساء ولأن النساء يُقصد فيهن الستر وفي الرَّمَل والاضطباع تعرُّض للكشف. انتهى.

(4) عند التحلل من الإحرام فإن الرجل مخيَّر بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للمُحلِّقِين" قالوا: يا رسول الله،وللمُقصِّرِين. قال: "اللهم اغفر للمُحلِّقِين" قالوا: يا رسول الله، وللمُقصِّرِين. قال: "اللهم اغفرللمُحلِّقِين" قالوا:يا رسول الله، وللمُقصِّرِين. قال: "وللمُقصِّرِين ".

أما المرأة فإنها تقصِّر شعرها فقط ولا يجوز لهاحلق شعرها فتقصر من رأسها قدر أُنملة ، والأُنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى.
عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمأن تحلق المرأة رأسها.رواه الترمذي.

(5) وإذا أصاب المرأةَ الدورةُ الشهريةفإنهاتُرجِئ الطوافَ والسعيَ حتى تَطهُرَ لأن الطواف كالصلاةيُشترط له الطهارة والسعيُ لابد أن يقع عقب طواف ، أما الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة فلايُشترط فيه الطهارة فيَصحُّ للمرأة أن تقف بعرفة حائضًا ونُفَسَاءَ.

يسن للمرأة أن تلبي بعد الإحرام ، لكن بقدر ما تُسمع نفسها فقط بخلاف الرجل الذي يرفع صوته، وأجمع العلماء على أن السنة أن لا ترفع المرأة صوتها في التلبية ، وإنما عليها أن تُسمع نفسها وإنما يكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها.

كما أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع عن ابن عباس: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافاً إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض






>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================




__________________________________________________ __________
سلمت يمينك يالغالية



__________________________________________________ __________
الله يعطيك العافية
وجزاك الله خير



__________________________________________________ __________
مسكوووووووووة وجزاك الله خيرا...:w32:


__________________________________________________ __________