عنوان الموضوع : حكم من باع الخمر لبن باز - المرأة العربية
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية

أن المشروع للمسلم أن يفعل الأسباب المباحة التي تنفعه في دنياه وأخراه وفي صحة بدنه وفي كسب الحلال وترك الحرام وفي الاستغناء عن الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير) ثم قال صلى الله عليه وسلم : (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) رواه الإمام مسلم في صحيحه .


وقال صلى الله عليه وسلم : (ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده) رواه البخاري في الصحيح وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ قال: (عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور) أخرجه البزار وصححه الحاكم .
فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغن عن الحاجة إلى الناس وسؤالهم وعليك بالكسب الحلال الطيب البعيد عن الغش والخيانة والكذب واكتسب المباح بالصدق وأداء الأمانة سواء كان ذلك في بيع وشراء أو تجارة أو حدادة أو خرازة أو كتابة أو بناء أو غير ذلك من الأعمال المباحة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) متفق على صحته .


العمل في مصانع الخمر
السؤال : سائل من جامبيا يسأل ويقول : ما حكم المسلم الذي يبيع ط§ظ„ط®ظ…ط± أو المخدرات ، وهل نسميه مسلما أم لا ؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر ، وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه ؟

(4/416)
الجواب : بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة ، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان ، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها .
وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال " قيل يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال " عصارة أهل النار " أو قال " عرق أهل النار " . أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
وهذا الحكم إذا لم يستحلها ، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام




>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================

يعطيك العافيه


__________________________________________________ __________
الله يعآفيكيٍ قلبيٍ


__________________________________________________ __________
جـــزاكـ الله خــيــر أخـتـي


__________________________________________________ __________
جزاكـ الله خير الجزاء


__________________________________________________ __________
جزاكـ الله جنة الفردوس الاعلى

اخيتي لكـ ودي,,,