عنوان الموضوع : تعاميم وزارة التربية والتعليم بالسعودية للمعلمات و للمعلمين للمدرسات - للمعلمات
مقدم من طرف منتديات المرأة العربية

تعاميم ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… ط¨ط§ظ„ط³ط¹ظˆط¯ظٹط© ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ط§طھ و ظ„ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ظ„ظ„ظ…ط¯ط±ط³ط§طھ ماهي ايش هي ، طھط¹ط§ظ…ظٹظ… وزارة التربية والتعليم بالسعودية للمعلمات و للمعلمين للمدرسات ، تعاميم وزارة التربية والتعليم بالسعودية للمعلمات و للمعلمين للمدرسات




السلام عليكم ..
على الرغم من أن هذا المنتدى مختص بحركة النقل وما يتعلق بها إلا أن كثرة الاستفسارات عن بعض الإجراءات الخاصة بعمل المعلمة والمرتبطة بجهات أخرى حملتنا مسئولية أدبية وتربوية من خلال هذا المنتدى للبحث عن التعاميم التي " تهمك وتكثر حولها الأسئلة" وذلك من مصادرها المختصة في الوزارة :



آلية الندب بين المدارس

جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :

1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .


مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.

ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !

فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .

فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات

فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة

فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود


أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي





>>>>> ردود الأعضـــــــــــــــــــاء على الموضوع <<<<<
==================================


رقم التعميم ( 92/8/ت ) تاريخ 18/8/1425هـ



أشار التعميم إلى ( منح امتيازات للمعلمة المكلفة بأعمال البيع في المقصف المدرسي " مشرفة المقصف " تتناسب مع حجم العمل الذي تؤديه في المقصف والمذكورة تفصيلاً في اللائحة المطورة للمقاصف التعاونية المعممة برقم 26/2ف/1ت في 10/1/1406 هـ )
1-يخفض نصاب المعلمة ( 5 ) حصص
2-تعفى المعلمة من المناوبة والريادة .
3-عدم ندب المعلمة المشرفة على المقصف طوال العام الدراسي .
4- احتساب نقاط قوة لها عند تقييم الأداء الوظيفي .
5- تقديم حوافز مادية كمكافأة تشجيعية للعاملات في المقصف حسب النسبة المخصصة لهن من أرباح المقصف المدرسي .




__________________________________________________ __________
بدل المناطق النائية

لاستطلاع تحتاج الى برنامج ادوبي اكروبات ريدر (Adobe Acrobat Reader)
بدل المناطق النائية هنـــــــــــا




__________________________________________________ __________
ريادة النشاط اللاصفي






__________________________________________________ __________
آلية تحسين المستوى

التعميم رقم 446 / 7 / 1ت في 28 /12/ 1429هـ


أولاً : تكون الأولوية في تحسين الوضع الوظيفي للمستوى الخامس فما دون المستحق وفقاً للتأهيل العلمي حسب لائحة الوظائف التعليمية للأكثر في مجموع الخدمة على الوظيفة التعليمية وذلك للمعلمين والمعلمات المعينين على مستوى أقل مما حدد لتأهيلهم بسلم الوظائف التعليمية ، وتاريخ الحصول على المؤهل
( تاريخ تحرير الشهادة )
وذلك بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين حصلوا على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل من كليات إعداد المعلمين أو الجامعات أو الحاصلين على دبلوم تربوي وبشرط أن يكون الحصول على المؤهل العلمي قد تم وفقاً للضوابط والطرق النظامية .
ثانياً : في حالة التساوي في
مجموع الخبرة بعد تاريخ المباشرة
للمعينين على مستوى أدنى من المستوى المستحق وتاريخ الحصول على المؤهل العلمي لمن حصل عليه على رأس العمل كما ورد في " أولاً " تتم المفاضلة بينهم حسب الترتيب الآتي :
1- من يحمل مؤهلاً تربوياً
2- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي ( رقماً )
3- ثم الحاصل على التقدير الأعلى في المؤهل العلمي ( لفظاً )
4- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي للعام السابق ( رقماً )

ثالثاً : تتم المفاضلة على المستويات المتوفرة تنازلياً بحيث يفاضل الجميع بمختلف مستوياتهم على ما يتوفر من وظائف بالمستوى الخامس ثم المستوى الرابع ثم على الشواغر في المستويات الأدنى تباعاً وهكذا ..

آلية التنفيذ :

1- تعد إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم ( بنين وبنات كل في قطاعه ) بيانات المؤهلين لتحسين أوضاعهم من المعلمين والمعلمات وفق ضوابط هذا المحضر وتصدر قراراتهم .
2- يتم تحديث بيانات المؤهلين وإضافة ما يستجد وإجراء المفاضلة بين المستحقين
( مرتين ) سنوياً ويترك للتربية والتعليم تحديد موعدها .
3- تزود إدارة التسجيل بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بصورة من قرارات تحسين الوضع الوظيفي لتسجيلها




__________________________________________________ __________
معالجة وضع المعلمات المريضات نفسياً


جاء في التعميم رقم 478 / 7 / 1 ت / 1415هـ



أولاً : اللاتي يرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :
أ - يخفض نصابهن إلى 50% لمدة عام دراسي دون احتساب اجازات المرض ضمن تلك المدة
ب - يطالبن بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي
ج - إذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي يعاملن معاملة المريض الذي الذي لايرجى شفاؤه .

ثانياً : اللاتي لايرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :

أ - إذا كانت خدماتهن تقل عن ثماني عشرة سنة يحوَّلن إلى عمل إداري
ب - إذا كانت خدماتهن ثماني عشرة سنة فأكثر يعطى لهن مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50 % ثم يخيّرن بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري .

ثالثاً : إجراءات تحديد الحالة :


يتم تحديد الحالة الصحية للمدرّسة عن طريق الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المختصة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنها من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد تخفيض النصاب لحدٍّ معيّن أو التحويل لعمل إداري مناسب أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية .

يعتمد التمشي بموجبه اعتباراً من العام الدراسي 1416/ 1417 هـ ويلاحظ ألا يكون العمل المحولة له المعلمة قيادياً مثل / موجهة / مديرة / مساعدة .


ملاحظة :
هناك دراسة جديدة بهذا الشأن وسوف نحدّث هذا التعميم في حالة إقرار جديد بخصوصه .




تعميم وزاري رقم 139 /17 وتاريخ 13 / 5 / 1429هـ
توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني في مادة الحاسب الآلي

( يتم العمل به للطالبات في مدارس المرحلة الثانوية للبنات للصف الثالث بدءاً من العام الدراسي 1429 / 1430 هـ )


1- خمس عشرة ( 15 ) درجة للاختبار العملي .
2- خمس عشرة ( 15 ) درجة للاختبار التحريري .


وينطبق ذلك على اختبار الدور الثاني في جميع مدارس المرحلة الثانوية للبنين ، أما طلاب المدارس الليلية فيجرى لهم اختبار تحريري من ثلاثين ( 30 ) درجة ، والطلاب المنتسبون يجرى لهم اختبار تحريري من خمسين ( 50 ) درجة .