فى علاج ط§ظ„ط¹ظ‚ظ… بواسطة أطفال الأنابيب يتم تلقيح عدة بويضات ثم تزرع بويضتين ملقحتين فقط في معظم الأحيان.
د. محمد البار إستشاري أمراض الباطنة ومستشار الطب الإسلامي بجدة
أ. د. عبدالله باسلامه إستشاري نساء وتوليد
فى علاج العقم بواسطة أطفال الأنابيب يتم تلقيح عدة بويضات ثم تزرع بويضتين ملقحتين فقط في معظم الأحيان.
وباقى الاجنة الملقحة يتم التخلص منها. فماحكم ذلك ومتى تبدأ حرمة الإنسان أو الجنين وحقه في الحياة؟ هل هى بعد التلقيح وتكون النطفة أو العلقة أم متى؟
لقد منع القرار رقم 55 (6/6) بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة السابق ذكره والصادر من مجمع الفقه الإسلامى، تلقيح اكثر من العدد المطلوب من البيضات والعدد المطلوب يتراوح بين اثنين وثلاث فقط. فالأصل حسب هذه الفتوى والقرار ان لا يكون هناك فائض وعلى فرض وجود فائض فإن الفتوى المذكوره قد نصت على ترك الفائض بدون عناية طبية الى ان تنتهي حياة ذلك الفائض (تموت البييضات الملقحة بعد بضع ساعات إذا تركت للعوامل الطبيعية دون عناية)، واللقيحة (الزيجوت- البييضة الملقحة- النطفة الامشاج) هي أول مراحل تكون الجنين الانسانى. وهو مرحلة النطفة ولا يعد ذلك إجهاضاً (سقاطاً) لأن الإجهاض (السقط) هو إخراج محتويات الرحم وهذه اللقيحة لم تدخل الرحم أصلاً. ولم تبدأ بعد مرحلة الانقسامات المتتالية، ويعتبر الإمام الغزالي ومن وافقه من الفقهاء من المتشددين في موضوع الإجهاض، ولكن لم يعتبر العزل كالإجهاض. ورغم ان العزل يؤدي الي موت النطف ولكن لا قيمة لهذه النطف. وتبدأ قيمتها بعد التلقيح. قال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين ج 2/65 " وليس هذا (أي العزل) كالإجهاض والوأد لان ذلك جناية على مولود حاصل، وأول مراتب الوجود ان تقع النطفة في الرحم، وتختلط بماء المرأة، وتستعد لقبول الحياة، و إفساد ذلك جناية، فإن صارت نطفة مغلقة كانت الجناية أفحش، وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً ومنتهى التفاحش في الجناية هي بعد الانفصال حياً، وقد استدل الفقهاء علي تحريم إسقاط الجنين في مراحله الاولى بقياسه على كسر بيض الحرم ومن كسر بيض الحرم او إفساده فعليه اثم وعليه ايضاً جزاء وقد روى عن النبي صلي الله عليه وسلم (انه أتي ببيض نعام وهو محرم. فقال: " انا قوم حُرُم، أطعموه أهل الحّل " (الشوكاني نيل الاوطار ج 5/ 20)، فاذا حرم تناول أو أفسده بيض الحرم لاعتبار ماله، فكذلك يحرم قتل الجنين باعتبار ماله، وينقسم الفقهاء في الإجهاض قبل نفخ الروح وهي 120 يوماً منذ التلقيح بناء على فهم جمهور الفقهاء لحديث عبدالله بن مسعود الذى أخرجه الشيخان " ان أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح " ينقسم الفقهاء الى ثلاث فئات:
الفئة الأولى:
ويمثلها القول الراجح لدى المالكية والإمام الغزالى في الشافعية. وهم يحرمون الإجهاض منذ اللحظة التي تستقر فيها النطفة فى الرحم، ولا يسمحون بالإجهاض إلا اذا تعرضت حياة الحامل للخطر.
الفئة الثانية:
ويمثلها عدد غفير من فقهاء الشافعية والحنابلة والجعفرية، وهم يبيحون الاجهاض قبل الأربعين عند وجود ادنى سبب مثل مرض الأم أو أن هناك طفلاً رضيعاً للمرأة ولا مرضع له غير أمه الحامل ... ويجيز كثير من الفقهاء الإجهاض في هذه الفترة إذا حدث الحمل نتيجة إغتصاب.
الفئة الثالثة:
ويمثلها كثير من الأحناف وكل الزيدية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية وهم يبيحون الإجهاض ما دام قبل نفخ الروح (120 يوماً منذ التلقيح) عند وجود أدنى سبب لذلك، ويشترطون موافقة الزوج على ذلك وجاء فى كتاب الانصاف للمرادي وهم من علماء الحنابلة (ج 1 / 386) " وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل فى الفنون انه يجوز إسقاطه قبل نفخ الروح "، وقال ابن عابدين (من علماء الأحناف) في الحاشية " رد المحتار على الرد المختار "ج 2 / 389 "وقال فى النهر (اسم كتاب) أهل يباح الاسقاط بعد الحمل ؟ نعم يباح ما لم يخلق منه شيء إلا بعد مائة وعشرين يوماً "وعلق على ذلك قائلاً (وهذا يقتضى انهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق قبل هذه المدة)، وقد اصدر المجمع الفقهى (رابطة العالم الإسلامى) في دورته الثانية عشر المنعقدة بمكة المكرمة (15-22 رجب 1410هـ / 10-17 فبراير 1990) القرار الرابع بشأن إسقاط الجنين المشوه خلقياً وقد قرر المجمع بالأكثرية، " إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد انه مشوه الخلقة إلا اذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين ان بقاءه فيه خطر مؤكد على حياة الام فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً ام لا دفعاً لأعظم الضررين، " قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج وانه اذا بقى وولد في موعده ستكون حياته سيئة وألاماً عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين " .